لا يُقبل الترخيص المالي إلا إذا كان طالب الترخيص شركة سورية مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة سورية أو مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية عبر شركة تابعة له.
تعدل الفقرة 1 من المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 لتصبح على الشكل التالي: أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة سورية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة له.