• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: مكافحة الاتجار بالأشخاص

يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى : 1. منع و مكافحة الاتجار بالأشخاص , و إيلاء اهتمام خاص للنساء و الأطفال ضحايا هذا الاتجار . 2. حماية ضحايا الاتجار و مساعدتهم , و تقديم الرعاية المناسبة لهم , و احترام كامل حقوقهم الإنسانية . 3. تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار ب...

نص المادة

يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى : 1. منع و مكافحة الاتجار بالأشخاص , و إيلاء اهتمام خاص للنساء و الأطفال ضحايا هذا الاتجار . 2. حماية ضحايا الاتجار و مساعدتهم , و تقديم الرعاية المناسبة لهم , و احترام كامل حقوقهم الإنسانية . 3. تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص . 4. إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة , و تحسن التعامل مع آثارها . ثانياً : في المبادئ