• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: معايير الطابع الدولي للجريمة

يكون الجرم ذا طابع دولي إذا : 1- ارتكب في أكثر من دولة . 2- جرى الإعداد , أو التخطيط له , أو توجيهه , أو الإشراف عليه في دولة , و ارتكب في دولة أخرى . 3- ارتكب في دولة , و اشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية , تمارس أنشطتها في أكثر من دولة . 4- ارتكب في دولة و له آثار في دولة أخرى ....

نص المادة

يكون الجرم ذا طابع دولي إذا : 1- ارتكب في أكثر من دولة . 2- جرى الإعداد , أو التخطيط له , أو توجيهه , أو الإشراف عليه في دولة , و ارتكب في دولة أخرى . 3- ارتكب في دولة , و اشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية , تمارس أنشطتها في أكثر من دولة . 4- ارتكب في دولة و له آثار في دولة أخرى . 5- ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة .