على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.
على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.