• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون الاتصالات

تعديل قانون الاتصالات — مرسوم تشريعي، رقم 40، 2023، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعديل عقوبات قانون الاتصالات تُعدل المادة (67) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: أ- يعاقب بغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية كل من حصل على خدمة من خدمات ال...
  • المادة 2: نفاذ المرسوم بعد النشر يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.