لا تُطبَّق الأسباب المخففة التقديرية ولا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
1. لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة. 2. لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.