• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: استثناءات في الجرائم المنصوص عليها

لا تُطبَّق الأسباب المخففة التقديرية ولا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

نص المادة

1. لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة. 2. لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.