تضاف المادتان التاليتان إلى مواد المرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963 المتضمن قانون الآثار.
تضاف المادتان التاليتان إلى مواد المرسوم التشريعي رقم /222/ لعام 1963 المتضمن قانون الآثار :