• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعديل قانون الآثار السوري

تضاف المادتان التاليتان إلى مواد المرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963 المتضمن قانون الآثار.

نص المادة

تضاف المادتان التاليتان إلى مواد المرسوم التشريعي رقم /222/ لعام 1963 المتضمن قانون الآثار :