تعدل المواد والفقرات المحددة من المرسوم التشريعي المشار إليه في المادة السابقة وفق الصياغة المبينة في هذا التعديل.
تعدل المواد والفقرات التالية من المرسوم التشريعي المشار إليه في المادة السابقة وتصبح على الشكل المبين فيما يلي :