• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تعديل مواد المرسوم التشريعي

تعدل المواد والفقرات المحددة من المرسوم التشريعي المشار إليه في المادة السابقة وفق الصياغة المبينة في هذا التعديل.

نص المادة

تعدل المواد والفقرات التالية من المرسوم التشريعي المشار إليه في المادة السابقة وتصبح على الشكل المبين فيما يلي :