يعاقَب من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل، وترتفع العقوبة إلى ما لا يقل عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه دون الخامسة عشرة.
تلغى المادة 489 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل. 2- ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.