يعاقَب من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره بالأشغال الشاقة تسع سنوات، وتصبح العقوبة لا تنقص عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة.
91 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.