يعاقَب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة إذا كان من أصوله أو أصهاره لجهة الأصول أو ممن مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو كان من خدم هؤلاء.
تلغى الفقرة 1 من المادة 492 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.