يعاقَب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة من أكره غيره بالعنف أو التهديد على تحمل أو إجراء فعل منافٍ للحشمة، وتصبح العقوبة الدنيا ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه دون الخامسة عشرة.
تلغى المادة 493 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من اكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة. 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.