يعاقَب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة من لجأ إلى الحيلة أو استفاد من عجز شخص في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.
تلغى المادة 494 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب الأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من على امرئ في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.