• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: الاعتداء المنافي للحشمة

يعاقَب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة من لجأ إلى الحيلة أو استفاد من عجز شخص في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.

نص المادة

تلغى المادة 494 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب الأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من على امرئ في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.