يعاقَب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه، وتصبح العقوبة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة إذا كان الولد دون الثانية عشرة.
تلغى المادة 495 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياَ للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره.