يعاقَب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 إذا ارتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.
تلغى المادة 496 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.