يعاقب الموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته، أو زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه، بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتضاعف العقوبة إذا نال إربه.
تلغى المادة 499 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه. 3- تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.