• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: إلغاء المادة 500 وخطف الزواج

من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات، ويشمل العقاب الشروع.

نص المادة

تلغى المادة 500 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2- يتناول العقاب الشروع في ارتكابه هذه الجريمة.