• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: إلغاء المادة 501 واستبدالها

من خطف بالخداع أو العنف شخصاً ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا ارتكب الفعل.

نص المادة

تلغى المادة 501 ويستعاض عنها بالنص التالي: من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة.