• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: تعديل عقوبة اغواء فتاة بوعد الزواج

يعاقَب من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يكن الفعل مستوجباً لعقاب أشد.

نص المادة

تلغى الفقرة 1 من المادة 504 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.