يعاقَب من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يكن الفعل مستوجباً لعقاب أشد.
تلغى الفقرة 1 من المادة 504 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.