يعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة والنصف من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو فتاة أو امرأة فوق الخامسة عشرة دون رضاهما.
تلغى المادة 505 ويستعاض عنها بالنص التالي: من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة والنصف.