• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: إلغاء المادة 506 واستبدالها

يعاقَب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة سورية أو بالعقوبتين معاً من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة أو على فتاة أو امرأة فوق الخامسة عشرة عملاً منافياً للحياء أو وجه إليهم كلاماً مخلاً بالحشمة.

نص المادة

تلغى المادة 506 ويستعاض عنها بالنص التالي: من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة سورية أو بالعقوبتين معاً.