يعاقَب بالحبس لأكثر من سنة ونصف كل رجل تنكّر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء.
تلغى المادة 507 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لأكثر من سنة ونصف.