• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: إلغاء الفقرة 1 من المادة 509

يعاقب من اعتاد حض من لم يتم الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما أو المساعدة عليهما بالحبس والغرامة.

نص المادة

تلغى الفقرة 1 من المادة 509 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من اعتاد حض شخص أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم يتم الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستماية ليرة.