يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثمائة ليرة من يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور أو يستعمل وسائل الاستجلاب إلى الفجور.
تلغى المادة 512 ويستعاض عنها بالنص التالي: من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثمائة ليرة.