• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تجريم المجامعة خلاف الطبيعة

كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.

نص المادة

تلغى المادة 520 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.