تعديل قانون تنظيم الجامعات — مرسوم تشريعي، رقم 52، 2007، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعيين الخريج الأول دون إعلان
استثناء من أحكام المادة /36/ من قانون تنظيم الجامعات يجوز تعيين الخريج الأول من السوريين ومن في حكمهم في كل كلية أو قسم أو تخصص يمنح درجة الإجازة في نظام التعليم العام معتمدا في الكلية التي تخرج منها دون إعلان أو مسابقة إذا توفرت الشروط الت...