• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعديل عضوية سوق دمشق للأوراق المالية

يُعدَّل تشكيل مجلس سوق دمشق للأوراق المالية بإبدال البندين (3، 5) من الفقرة /أ/ من المادة /9/.

نص المادة

يعدل كل من البندين (3,5) من الفقرة /أ/ من المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 والمتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية ليصبحا على الشكل التالي: 3- عضوان يمثلان شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها. 5- ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختارهم المجلس.