تعديل قانون السجل العقاري — مرسوم تشريعي، رقم 75، 2005، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تنظيم المصالح العقارية والتملك
2/ من المرسوم التشريعي /81/ تاريخ 20/6/1947 م وتعديلاته حسب الآتي :
آ – تكلف مديرية المصالح العقارية في مراكز المحافظات بمسك السجل العقاري للمناطق العقارية الداخلية في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية الخاضعة لنظ...