يُضاف بعد كلمتي المسؤولون مدنياً في المادة 42 من قانون العقوبات لفظ وشركات التأمين.
42 من قانون العقوبات بعد كلمتي (المسؤولون مدنياً) كلمتا "وشركات التأمين".