تُضاف جرائم قانون الأسلحة والذخائر وقانون المتفجرات إلى الفقرة الجديدة من المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية.
تضاف إلى المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته الفقرة الآتي نصها: 8- الجرائم المنصوص عنها في: أ- قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001 وتعديلاته. ب- قانون المتفجرات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 10/8/1977.