• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعديل جرائم الأسلحة والمتفجرات

تُضاف جرائم قانون الأسلحة والذخائر وقانون المتفجرات إلى الفقرة الجديدة من المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية.

نص المادة

تضاف إلى المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته الفقرة الآتي نصها: 8- الجرائم المنصوص عنها في: أ‌-     قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 24/9/2001 وتعديلاته. ب‌-    قانون المتفجرات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 10/8/1977.