تعديل قانون الاتصالات — مرسوم تشريعي، رقم 9، 2021، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل عقوبة الاحتيال بالاتصالات
تعدّل المادة 67 من قانون الاتصالات السابق بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
استعمال الوسائل الاحتيالية:
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية...