• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون الاتصالات

تعديل قانون الاتصالات — مرسوم تشريعي، رقم 9، 2021، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعديل عقوبة الاحتيال بالاتصالات تعدّل المادة 67 من قانون الاتصالات السابق بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي: استعمال الوسائل الاحتيالية: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية...
  • المادة 2: نشر المرسوم التشريعي رسميًا ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.