• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: ترخيص شركات التأجير والإجارة الإسلامية

(أ) تخضع شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية للترخيص المسبق من المصرف قبل المباشرة بالعمل. (ب) يمنح المصرف الترخيص وفق الشروط التي يضعها المجلس.

نص المادة

(أ) تخضع شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية للترخيص المسبق من المصرف قبل المباشرة بالعمل. (ب) يمنح المصرف الترخيص وفق الشروط التي يضعها المجلس.