• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: تمويل الشركات بإصدار السندات والصكوك

(أ) يجوز للشركات العاملة بموجب هذا المرسوم التشريعي أن تمول عملياتها بالاقتراض من المصارف العاملة في القطر أو من خارج القطر حسب الشروط والأوضاع التي يحددها المصرف. (ب) يجوز لشركات التأجير التمويلي ولشركات الإجارة الإسلامية إصدار سندات قرض أو صكوك إسلامية بضمانة أصولها وفق الأوضاع والشروط التي تحددها...

نص المادة

(أ) يجوز للشركات العاملة بموجب هذا المرسوم التشريعي أن تمول عملياتها بالاقتراض من المصارف العاملة في القطر أو من خارج القطر حسب الشروط والأوضاع التي يحددها المصرف. (ب) يجوز لشركات التأجير التمويلي ولشركات الإجارة الإسلامية إصدار سندات قرض أو صكوك إسلامية بضمانة أصولها وفق الأوضاع والشروط التي تحددها هيئة الأوراق والأسواق المالية والمصرف والهيئة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري.