• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: جزاءات مخالفة التعليمات

إذا خالفت الشركة التعليمات الصادرة عن المصرف أو المجلس يحق للمصرف أن يطبق أحد الجزاءات التالية: (أ) التنبيه. (ب) تعيين مراقب من قبل المصرف وعلى نفقة الشركة. (ج) إلغاء الترخيص.

نص المادة

إذا خالفت الشركة التعليمات الصادرة عن المصرف أو المجلس يحق للمصرف أن يطبق أحد الجزاءات التالية: (أ) التنبيه. (ب) تعيين مراقب من قبل المصرف وعلى نفقة الشركة. (ج) إلغاء الترخيص.