• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: شطب الشركة وتصفيتها

(أ) تشطب الشركة من السجل في أي من الحالات التالية: 1- إذا لم تبدأ الشركة بممارسة عملها فعليا خلال سنة من تاريخ تسجيلها في السجل. 2- إذا انقطعت الشركة عن ممارسة أعمالها فعليا لمدة تزيد على سنة واحدة. 3- إذا كانت الشركة متعثرة ماليا أو إداريا ولم تعمد إلى تصحيح وضعها وفقا لتوصيات المصرف خلال ستة أ...

نص المادة

(أ) تشطب الشركة من السجل في أي من الحالات التالية: 1- إذا لم تبدأ الشركة بممارسة عملها فعليا خلال سنة من تاريخ تسجيلها في السجل. 2- إذا انقطعت الشركة عن ممارسة أعمالها فعليا لمدة تزيد على سنة واحدة. 3- إذا كانت الشركة متعثرة ماليا أو إداريا ولم تعمد إلى تصحيح وضعها وفقا لتوصيات المصرف خلال ستة أشهر من تاريخ التوصيات. 4- إذا أعلن إفلاس الشركة أو وضعت قيد التصفية. (ب) يقضي شطب الشركة من السجل حلها وتصفيتها أو دمجها مع شركة أخرى وفقا للقوانين المرعية وعليها خلال متابعة أعمالها في مرحلة التصفية أن تضيف إلى اسمها عبارة (تحت التصفية).