يجب أن يكون العقد خطيا وموثقا لدى الكاتب بالعدل وأن يتضمن على الأقل البيانات التالية: (أ) الاسم الكامل والعنوان لكل من أطراف العقد. (ب) موضوع العقد ومدته وبدل الإيجار المتفق عليه وغير ذلك من الشروط التي يتفق عليها أطراف العقد. (ج) التزامات وحقوق أطراف العقد.
يجب أن يكون العقد خطيا وموثقا لدى الكاتب بالعدل وأن يتضمن على الأقل البيانات التالية: (أ) الاسم الكامل والعنوان لكل من أطراف العقد. (ب) موضوع العقد ومدته وبدل الإيجار المتفق عليه وغير ذلك من الشروط التي يتفق عليها أطراف العقد. (ج) التزامات وحقوق أطراف العقد.