• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: إشارة التأمين على المأجور

(أ) يجوز للمؤجر وضع إشارة تأمين على المأجور لصالح طرف ثالث وفي حدود المبلغ المتبقي كضمان لديونه ويكون التنفيذ في حال الاستحقاق مقتصرا على الدفعات المستحقة وفق عقد التأجير وذلك في حدود المبلغ المتبقي ضمانة لديونه. (ب) ترفع الإشارة الموضوعة وفق أحكام الفقرة أ في حال وفاء المستأجر بالتزاماته كافة المتع...

نص المادة

(أ) يجوز للمؤجر وضع إشارة تأمين على المأجور لصالح طرف ثالث وفي حدود المبلغ المتبقي كضمان لديونه ويكون التنفيذ في حال الاستحقاق مقتصرا على الدفعات المستحقة وفق عقد التأجير وذلك في حدود المبلغ المتبقي ضمانة لديونه. (ب) ترفع الإشارة الموضوعة وفق أحكام الفقرة أ في حال وفاء المستأجر بالتزاماته كافة المتعلقة بنقل ملكية المأجور إليه.