• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: أحكام انقضاء عقد الإيجار

يحتفظ المال المنقول المأجور بطبيعته ولا يعتبر عقارا بالتخصيص أو بالالتصاق حتى ولو قام المستأجر بتثبيته أو إلحاقه بالعقار. القسم الثالث : انقضاء العقد

نص المادة

يحتفظ المال المنقول المأجور بطبيعته ولا يعتبر عقارا بالتخصيص أو بالالتصاق حتى ولو قام المستأجر بتثبيته أو إلحاقه بالعقار. القسم الثالث : انقضاء العقد