• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: حقوق المستأجر عند المخالفة

يحق للمستأجر رفض استلام المال المؤجر إذا كان مخالفا للمواصفات الأساسية المنصوص عليها في العقد. وفي هذه الحال يحق للمستأجر الامتناع عن دفع بدلات الإيجار إلى أن يتم تصحيح المخالفة ليصبح المال المأجور مطابقا لتلك المواصفات ما لم يتفق المستأجر والمؤجر على خلاف ذلك. إذا لم يتم تصحيح المخالفات من قبل المؤ...

نص المادة

يحق للمستأجر رفض استلام المال المؤجر إذا كان مخالفا للمواصفات الأساسية المنصوص عليها في العقد. وفي هذه الحال يحق للمستأجر الامتناع عن دفع بدلات الإيجار إلى أن يتم تصحيح المخالفة ليصبح المال المأجور مطابقا لتلك المواصفات ما لم يتفق المستأجر والمؤجر على خلاف ذلك. إذا لم يتم تصحيح المخالفات من قبل المؤجر أو لم يكن التصحيح مطابقا للمواصفات يحق للمستأجر أن ينهي أو يفسخ العقد.