• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: حقوق المستأجر عند إهمال المؤجر

لا يجوز للمستأجر في غير الحالات المذكورة بالمادتين السابقتين فسخ العقد لمجرد وجود إهمال المؤجر لكن يجوز له طلب إصلاح الخطأ أو المطالبة بالتعويض.

نص المادة

لا يجوز للمستأجر في غير الحالات المذكورة بالمادتين السابقتين فسخ العقد لمجرد وجود إهمال المؤجر لكن يجوز له طلب إصلاح الخطأ أو المطالبة بالتعويض.