• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: تصفية المستأجر والعقد

لا ينقضى العقد في حالة اتخاذ إجراءات التصفية تجاه المستأجر إذا كان شخصا اعتباريا سواء أكانت تصفية إجبارية أم اختيارية ويحتم على التصفية عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد.

نص المادة

لا ينقضى العقد في حالة اتخاذ إجراءات التصفية تجاه المستأجر إذا كان شخصا اعتباريا سواء أكانت تصفية إجبارية أم اختيارية ويحتم على التصفية عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد.