• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: إفلاس المؤجر واستمرار العقد

في حال إفلاس المؤجر يبقى العقد قائما ويحق لوكيل التفليسة تحويل حقوق المؤجر المفلس إلى مؤجر آخر أو طرف آخر.

نص المادة

في حال إفلاس المؤجر يبقى العقد قائما ويحق لوكيل التفليسة تحويل حقوق المؤجر المفلس إلى مؤجر آخر أو طرف آخر.