• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: أحكام المنازعات الإيجارية العاجلة

تنظر الدعاوي المتعلقة بإنشاء العقد أو تفسيره أو فسخه بحقوق كل من المؤجر والمستأجر على وجه السرعة وتصدر الأحكام معجلة النفاذ.

نص المادة

تنظر الدعاوي المتعلقة بإنشاء العقد أو تفسيره أو فسخه بحقوق كل من المؤجر والمستأجر على وجه السرعة وتصدر الأحكام معجلة النفاذ.