تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على عقود الإجارة التي تقوم بها شركات الإجارة الإسلامية المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض مع أحكام الفقه الإسلامي.
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على عقود الإجارة التي تقوم بها شركات الإجارة الإسلامية المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض مع أحكام الفقه الإسلامي.