• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: المعاملات القلمية مجانية للمعان

المعاملات القلمية التي تجب على المعان تكون مجاناً. كما أنه يعفى من تسليف غرامات الدعوى. ونفقات التحقيق الضرورية تسلفها الحكومة.

نص المادة

المعاملات القلمية التي تجب على المعان تكون مجاناً. كما أنه يعفى من تسليف غرامات الدعوى. ونفقات التحقيق الضرورية تسلفها الحكومة.