• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تحمل الخصم النفقات عند ربح المعان

إذا ربح المعان الدعوى فعلى خصمه الذي حكم عليه بالنفقات أن يؤديها كما لو كانت المعونة القضائية لم تمنح. وعليه أن يرد إلى الحكومة النفقات التي أسلفتها من أجل التحقيق.

نص المادة

إذا ربح المعان الدعوى فعلى خصمه الذي حكم عليه بالنفقات أن يؤديها كما لو كانت المعونة القضائية لم تمنح. وعليه أن يرد إلى الحكومة النفقات التي أسلفتها من أجل التحقيق.