إذا ربح المعان الدعوى فعلى خصمه الذي حكم عليه بالنفقات أن يؤديها كما لو كانت المعونة القضائية لم تمنح. وعليه أن يرد إلى الحكومة النفقات التي أسلفتها من أجل التحقيق.
إذا ربح المعان الدعوى فعلى خصمه الذي حكم عليه بالنفقات أن يؤديها كما لو كانت المعونة القضائية لم تمنح. وعليه أن يرد إلى الحكومة النفقات التي أسلفتها من أجل التحقيق.