• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: خطأ مسلكي لمحامي المعين عند تقاضي أجر

إذا أخذ محامي المعين أجرة على عمله أو حاول أخذها عد ذلك عليه خطأ مسلكياً يستنزل العقوبة وعلى ممثل الحق العام ونقابة المحامين أن يقوما بذلك. إذا رفض المعان معونة المحامي من غير سبب شرعي ولجأ إلى محام غيره ـ ولو من غير أجرة ـ فإن ذلك يؤدي إلى استرداد المعونة القضائية استرداداً رجعياً.

نص المادة

إذا أخذ محامي المعين أجرة على عمله أو حاول أخذها عد ذلك عليه خطأ مسلكياً يستنزل العقوبة وعلى ممثل الحق العام ونقابة المحامين أن يقوما بذلك. إذا رفض المعان معونة المحامي من غير سبب شرعي ولجأ إلى محام غيره ـ ولو من غير أجرة ـ فإن ذلك يؤدي إلى استرداد المعونة القضائية استرداداً رجعياً.