• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: شروط منح المعونة القضائية

لا تمنح المعونة القضائية إلا للمتداعين الذين لا يملكون نفقات الدعوى.

نص المادة

لا تمنح المعونة القضائية إلا للمتداعين الذين لا يملكون نفقات الدعوى.