يحقق في فقر الحال على الوجه الآتي: آ ـ ببيان مفصل يقدمه صاحب العلاقة لوسائل معيشته مهما كان نوعها. ب ـ بشهادة تعطيها إدارة المالية تبين فيها الضرائب المحققة على المستعين في السنتين الماضيتين. ج ـ بشهادة فقر حال تعطيها السلطة المختصة.
يحقق في فقر الحال على الوجه الآتي: آ ـ ببيان مفصل يقدمه صاحب العلاقة لوسائل معيشته مهما كان نوعها. ب ـ بشهادة تعطيها إدارة المالية تبين فيها الضرائب المحققة على المستعين في السنتين الماضيتين. ج ـ بشهادة فقر حال تعطيها السلطة المختصة.