• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: تحقيق فقر الحال لتحديد الأهلية للمعونة

يحقق في فقر الحال على الوجه الآتي: آ ـ ببيان مفصل يقدمه صاحب العلاقة لوسائل معيشته مهما كان نوعها. ب ـ بشهادة تعطيها إدارة المالية تبين فيها الضرائب المحققة على المستعين في السنتين الماضيتين. ج ـ بشهادة فقر حال تعطيها السلطة المختصة.

نص المادة

يحقق في فقر الحال على الوجه الآتي: آ ـ ببيان مفصل يقدمه صاحب العلاقة لوسائل معيشته مهما كان نوعها. ب ـ بشهادة تعطيها إدارة المالية تبين فيها الضرائب المحققة على المستعين في السنتين الماضيتين. ج ـ بشهادة فقر حال تعطيها السلطة المختصة.