• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: عقوبات تقديم معلومات كاذبة للمعونة

إذا ثبت أن المعلومات التي قدمها المستعين ـ عن حقيقة ثروته ـ غير صحيحة وأن من شأنها أن تضلل لجنة المعونة القضائية حكم عليه بغرامة نقدية من عشر ليرات إلى مائتي ليرة سورية. وتلغى المعونة القضائية إذا كانت منحت إلغاء رجعياً. إذا أعطيت شهادة من الشهادات مواطأة وثبت أنها غير صحيحة استهدف معطى الشهادات ومس...

نص المادة

إذا ثبت أن المعلومات التي قدمها المستعين ـ عن حقيقة ثروته ـ غير صحيحة وأن من شأنها أن تضلل لجنة المعونة القضائية حكم عليه بغرامة نقدية من عشر ليرات إلى مائتي ليرة سورية. وتلغى المعونة القضائية إذا كانت منحت إلغاء رجعياً. إذا أعطيت شهادة من الشهادات مواطأة وثبت أنها غير صحيحة استهدف معطى الشهادات ومستعملها للعقوبات المنصوص عليها للبيانات الكاذبة في قانون الجزاء.